1- يعمل على غلبة الظن، فيعتبر أنه ركع ركوعين فعلاً.
2- وحيث إنه قد فرغ منهما وانتهى، فلا يلزمه شئ.
3- يسجد للسهو بعد السلام، والله تعالى أعلم.
مسألة [41]
تذكر أو ذُكِّر – بعد الصلاة – أنه قد ركع ركوعين فى ركعة واحدة، فماذا يفعل ؟
الجواب:
يسجد للسهو – وهو جالس – متى علم بذلك، طال الفصل أم قصر، يُكبِّرُ عند كلِّ خفضٍ ورفعٍ، بدون تكبيرة إحرام (!) ثم يسلم، والله تعالى أعلم.
مسألة [42]
غلب على ظنه – بعد الصلاة – أنه ركع ركوعين فى ركعة واحدة ولم يتأكد من ذلك، فماذا يفعل .
الجواب:
لا شئ عليه، والله تعالى أعلم.
مسألة [43]
شك – بعد الصلاة – أنه ركع ركوعين فى ركعة، فماذا يفعل ؟
الجواب:
لا شئ عليه أيضاً، والله تعالى أعلم.
مسألة [44]
تذكر يقيناً أو ذُكِّر – بعد أن انتقض وضوءه – أنه ركع ركوعين فى ركعة واحدة، فماذا يفعل ؟
الجواب:
يتوضأ – متى علم بذلك – ويسجد للسهو، وهو جالس، ثم يسلم، والله تعالى أعلم.
الموضع الخامس: الإمام والمُأتم فى الركوع ..
وفيه ست مسائل:
مسألة [45]
ترك الإمام الركوع ناسياً، وسجد مباشرة، فما حكم الإمام والمأموم ؟
الجواب:
1- يجب على المأموم أن ينبه الإمام لقوله - صلى الله عليه وسلم - " فإذا نسيت فذكرونى " رواه الشيخان عن ابن مسعود، والأمر يقتضى الوجوب.
2- هذا التنبيه يكون بالتسبيح " سبحان الله "، لقوله - صلى الله عليه وسلم - "من نابه شئ من صلاته فليسبح فإنه إذا سبح التفت إليه وإنما التصفيق للنساء" رواه الشيخان عن سهل بن سعد .
3- إذا تنبه الإمام لسهوه فإنَّ حُكمَه حكم المنفرد فى جبر صلاته، (فيرجع مباشرة إلى هيئة الركوع من غير تكبير).
4- وإن مضى فى صلاته، بعد التسبيح له، جازماً بيقين نفسه، فيجب على المأموم متابعتُه ”فإنما جُعل الإمام ليُأْتَمَّ به فلا تختلفوا عليه”.[خ 1801، م 2/18]