تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

التطوع.

فالجواب على هذا: إن الأمر بالصدقة من الحلي ليس فيه إثبات وجوب الزكاة فيه ولا نفيه عنه وإنما فيه الأمر بالصدقة حتى من حاجيات الإنسان ونظير هذا أن يقال: تصدق ولو من دراهم نفقتك ونفقة عيالك فان هذا لا يدل على انتفاء وجوب الزكاة في هذه الدراهم.

*فان قيل: إن في لفظ الحديث: "وفي الرقة في مائتي درهم ربع العشر" ١ وفي حديث علي:"وليس عليك شئ حتى يكون ذلك عشرون دينار" ٢ والرقة هي الفضة المضروبة سكة وكذلك الدينار هو السكة وهذا دليل علة اختصاص وجوب الزكاة بما كان كذلك،

١ رواه احمد (١/١٢) .

٢ رواه ابوداؤود، كتاب الزكاة، باب فى زكاة السائمة رقم (١٥٧٣) .

رسالة في زكاة الحلي · الصفحة ١٨

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

رسالة في زكاة الحليص ١٨