تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

تعارض ولله الحمد والمنة, والراجح في هذه المسألة باعتبار ما فيها من الفقه هو أن البول قائماً جائز بشرطين:-

الأول:- أن يأمن من انكشاف عورته للغير.

الثاني:- أن يأمن عود رشاش البول عليه.

والله ربنا أعلى وأعلم.

رسالة في وجوب الجمع بين الأدلة · الصفحة ١١٦

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

رسالة في وجوب الجمع بين الأدلةص ١١٦