الفرع السابع والثلاثون :
ذهب طائفة من أهل العلم ـ رحمهم الله تعالى ـ إلى بطلان الصلاة بالنحنحة والنفخ إذا بان منه حرفان ، وهذا لا أعلم له دليلاً ، وليست هي كلام ، لا لغة ولا عرفا ولا شرعا ، ومثل هذه العبادة لا يجوز التسلط عليها بالإبطال إلا بما صح به الدليل الصريح ، وأما قول ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ :" من نفخ في صلاته فقد تكلم " وقول أبي هريرة أيضاً من " نفخ في صلاته فقد تكلم " ، فإنها لم تثبت عنهما ـ رضي الله عنهما ـ ، قاله ابن المنذر ، فالإبطال حكم شرعي والأحكام الشرعية تفتقر في ثبوتها للأدلة الصحيحة الصريحة ، والعبادات المنعقدة بالدليل لا تبطل إلا بالدليل الشرعي ، وحيث لا دليل فالأصل عدم الإبطال والله أعلى وأعلم.
الفرع الثامن والثلاثون :
رسالة في إفتقار إثبات الأحكام للأدلة الصحيحة · الصفحة ٥٩