============================================================ كتا الفرائض - با الارث ه وإن ترك ابن بنت ملاعنة أمه وأم أمه وخحالا فالكل لأمه فقط فرضا وردا.
وولد الزنا ومن استلحقته امرآة دون زوجها فألحق ها كولد الملاعنة في كل ذلك.
والتوأمان للمنفيان فأكثر إخوة لأم، ولا يرثون بإخوة الأب على المذهب. (1) (1) رهو كذلك، وذلك لأفنا توأمان لم يثيت لهما أب ينتسبان إليه ، فلم ييق طما نسب إلأ من حهة الأم. انظر: التهذيب: 289، والمغي: 120/9، والشرح: 1/18ه، والفررع: 9/5، والمبدع: 130/6، والاقناع: 187/3، والمنتهى: 72/2.
الرعاية في الفقه · مقدمة الطبعة