تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

============================================================ 872 كتاب الفرائض حياب لرث الو وإن حهل المستهل من التوأمين واختلف إرثهما عين بقرعة ، وإلأ فرض لأحدهما فرضه.

ومن ولد قبل نصف سنة منذ الموت أو بعده وقبل اكثر مدة الحمل حتى مع عدم وطء يلحق النسب بالميت ورث، وإن زاد فلا.

وإن مات كافر عن حمل منه لم يرثه لأنه مسلم قبل وضعه، نص عليه. وكذا إن كان من غيره فأسلمت أئه قبل وضعه.

الرعاية في الفقه · مقدمة الطبعة

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الرعاية في الفقهالمقدمة