تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

============================================================ 833 .ه كتاب الوصابا - بانب من والتركة: الأقل من حين للموت إلى قبض الوارث في الأصح (1) وتتفذ وصيته في ثلك ماله الموجود وإن جهله، وكذا ما حدث.

وعنه: إن علمه أو قال: ثلثي يوم أموت ، وإلا فلا.

ودية من قتل عمدا أو خطأ تركة يقضى منها دينه ، وفي وصيته وجهان.

وإن وصى لمعين قدر نصف ديته حسبت الدية على الورثة من الثلثين.

وقيل: لا.

وعنه: ديته هم وقيل: يقضى منها دينه فقط. وفررعه ثذكر.

ومن وصى له بعبد معين أو ثلثه فاستحق ثلثاه أو غيرهما فله بقيته إن خرج من الثلت ، وإن وصى له بثلث ثلاثة أعبد فاستحق اثنان أو ماتا فله ثلث الباقي.

وقيل: كله ما لم يعبر ثلث قيمتهم.

وإن وصى له بثلث صيرة مكيل أو موزون فتلف ثلثاها فله الباقي.

وقيل: ثلثه.

وان وصى آن يشتري عبد زيد بألف فيعتق عنه فلم يبعه زيد أو طلب اكثر فالألف إرث ، وإن اشترى بأقل ، أو قال: اعتقوا عني عبدا بألف فاشتروا بأقل عبدا بسواه؛ فالباقي لهم.

وقيل: لزيد.

وإن وصى أن يشتري عبد زيد، ويعتق، ويعطي ألفا، فأعتقه زيد؛ فله الدراهم.

(1) انظر: بلغة الساغب: 320، والرعاية الكبرى: (2 -220اب)

الرعاية في الفقه · مقدمة الطبعة

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الرعاية في الفقهالمقدمة