============================================================ 326 ق اله صابا ب من الوصه، له قلت: ويحتمل أن له السدس؛ لأفما هنا صنف: الاسم بطلت.
وعنه: تصح ومثله: أعطرا ثلثي أحدهم (1) فإن بطلت فقال : عبدي غانم حر بعد موتي وله مائتا درهم وعبدان هذا الاسم عتق أحدهما بقرعة، ولا شيء له، وإن صحت فهي له من الثلث، نص عليه.
ومن وصى أن يعتق عنه عبد معين لم يعتق حتى يعتقه عنه وارثه ، فإن أبى أعتقه عليه السلطان وكسبه بين الموت والعتق له. ويحتمل أنه إرث: (1) في الهامش حاشية نصها: " قال في المحرر وني الكبرى: كما لو قال أعطرا ثلثى أحدهما. وهر اصوب والفرق بين النقلين واضح". انظر المحرر: 383/1، والرهاية الكمرى: (2 - 216/1).
وكلام اللصتف - رحش - هنا يجعل الحكم في للسألة الثانية كحكم للسألة الأرلى، وما في الهامش يجعل حكم الرواية الثانية مقيس على صحة للسالة المذكررة. والله أعلم.