تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

============================================================ تصف الميث، مزحا وإن رد الابن الوقف إلى قدر إرثه فله نصفهما وقنا، وسدسهما إرثا.

وللبنت ثلثهما وقفأ.

وقيل: لها ربعها وقفا ونصف سدسها إرثا.

وقيل: نصف الدار وقف عليه، وربعها وقف عليها، والباقى إرث لهما.

وإن وقفنا الثلث على الإحازة فأحيز فثلثها كثلثيها، وإن رد بطل.

فإن قلنا: الإجازة هبة فهو كوقفه على نفسه.

وإن خرجت من ثلثه واعتبرت إحازته فرة الابن التسوية فقط، فنصفها وقف عليه، ويرت سدسها، وتثلثها وقف عليها.

وقيل: بل ربعها، فترث إذن نصف سدسها.

ومن ادعى الهبة في الصحة فأنكر الورثة؛ قبل قولهم.

وإن قال: وهبني وقت كذا وهو صحيح، فأنكروا الصحة إذن؛ قبل قوله.

الرعاية في الفقه · مقدمة الطبعة

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الرعاية في الفقهالمقدمة