تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

============================================================ 797 ب الصة عمرى (1)، أو عمرك أو حياتك، فقبل؛ فهي له ولورثته بعده، (ق/57 - ا) فإن عدموا فلبيت المال دون ربها، نص عليه.

فإن قال: فإذا مت فهي لي أو لورتي، أو هي لآخرنا موتا ؛ صح العقد بشرطه.

وعنه: دونه.

وعنه: يبطلان.

ولا يصح إعمار منفعة ولا إرقابها، فإن قال: سكناها لك عمرك؛ فله أن (يرجع) (2) متى شاء: ويصح إعمار المنقول وإرقابه.

: يجب التعديل في عطية ورثته تسبا بقدر إرثهم.

وقيل: من ولده.

فإن فضل في صحته أحدهم، أو خصه بشيء رجع أو أعطى غيره حصته.

وقيل: حتى في مرض موته.

المرى - بضم العين : نرع من الهبة مأخوذة من العمر، يقال: أعمرته الدار عسري، أي: حعلتها له يسكنها مدة غره. أو عري. الظر: النهاية: 298/3، والمطلع: 291، ولسان العرب: 103/4.

() في للخطرطة: (فله أن رحع) وفرقها علامة التضبيب، والتصويب يدل له السياق. وحراز الرحرع فى هذه الحالة نقله الجماعة عن الامام أحمد - رحه، وذلك لأنا عارية فلا تقع لازمة.

إذ إتها في الحقيقة هبة للنافع ، والمنافع إنما تستوفى بمعنى الزمان شيعأ فشيئأ ، فلا تلزم إلا في قدر ما قيضه متها واستوفاء بالسكي. الظر: كتاب الرقوف: 280 وما بعدها، ومختصر الخرقي: 79، والمغي 288/8، والمترعب: 473/2، والبدع: 5/.37، والاتصاف: .55،54/1

الرعاية في الفقه · مقدمة الطبعة

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الرعاية في الفقهالمقدمة