تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

============================================================ 791 بب الوفف فل: وإن شرط فيه خيارا أو آن يبيعه أو يهبه أو يغيره عن شرطه متى شاء بطل الوقف. وقيل: بشرط الخيار فقط.

وقيل: يصح الوقف دون الشرط: وفي صحة المعلق بشرط وجهان.

وقلت: إن قلنا : هو لله صح ، وإلا فلا.

فإن وقته بسنة أو غيرها بطل.

وقيل: يصح، ويصرف بعد وقته مصرف المنقطع.

قلت: بل يلغو توقيته فقط.

وإن قال: هذا وقف إلى سنة أو إلى أن يقدم الحاج بطل.

وقيل: بل هو كمنقطع الآخر.(1) وإن قال على ولدي سنة أو مدة حياتي ثم على الفقراء صح.

وإن قال: على الفقراء ثم على ولدي صح للفقراء فقط: وما وقفه بعد موته فمن ثلثه.

وقيل: لا يصح وإن قال: قفوا كذا بعد موتي صخ.

وإن شرط أن لا يوحر أصلا أو إلى مدة كذا صح شرطه.

ى: وإذا صح الوقف زال ملك الواقف.

() وضع فرق هذه الكلمة وفرق قوله (إلى سنة) علامة، ولي الهامش: اهذه المسألة مكررة اذ لا فرق بينها وبين المسألة (المذكورة) ، ولم يذكر في الكرى سوى .. الثانية". وانظر: الرعاية الكبرى: (186/2/ب).

الرعاية في الفقه · مقدمة الطبعة

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الرعاية في الفقهالمقدمة