تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

============================================================ باب اللقطة وما ملك بعد الحول ضمنه ونقصه بقيمته إذن.

وقيل: يوم غرم البدل.

وقيل: يوم عرف ربه.

وهو أمانة قبله، وزيادته إذن لربه، وكذا بعده.

وقيل: إلا المنفصلة.

ومن وصفه أخذه بلا بينة ولا يمين، فإن أثبت آخر أته له أحذه من واصفه، وإن تلف بيده ضمنه - وقيل: أو الدافع بغير حاكم- ويرجع ما غرم على واصفه إن لم يعترف له بالملك.

وان وصفه اثنان فلهما.

وقيل: من قرع حلف وأخذه.

ومن اشترى شاة أو سمكة فوحد فيها درهما فلقطة.

وعنه: أنه للبائع إن ادعاه.

ولو وحد في السمكة لؤلؤة - وقيل: غير مثقوبة - فللصياد.

ومن التقط ما يفسد قريبا عرفه ما بقي، فإن خاف تلفه فله أكله بقيمته وبيعه لربه، فان جهله تصدق بثمنه.

وعنه: يبيع اليسير، ويدفع الكثير إلى حاكم وعنه: يبيعه إن فقد الحاكم، وإلا رفعه إليه.

وإن صلح بحفافه وكان أحظ أو يبيعه؛ فعله. فإن احتاج حفسافه كلفة باع بعضه.

وقيل: يزفا هر.

الرعاية في الفقه · مقدمة الطبعة

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الرعاية في الفقهالمقدمة