============================================================ باب الشفعة : فإن وقفه المشتري قبل الطلب أو وهبه أو تصدق به سقطت، نص عليه. وقيل: بل تفسخ ويأخذها.
وإن أظهر ما يمنعها فقاسمه الشفيع أو وكيله أو الحاكم، فبنى أو غرس؛ فله تلكه بقيمته يوم قوم، وقلعه ويغرم نقصه.
وقيل: يلزم فإن أبى فلا شفعة.
ولربه أخذه بلا ضرر.
وقيل: مطلقا بلا طم ولا أرش ثم يأخذه الشفيع ناقصا بكل المسمى أو يترك.
فإن بيع مرارا قبل الطلب أخذ ممن شاء بما اشترى.
وقيل: من الأحير.
ويرجع على بائعه ما أعطاه، أو يفسخ البيع ويأخذ من البائع. وإن كان أجرة المشتري انفسخت الإجارة حين آخذه.
وقيل: لا ، وله الأحرة إذن.
وما استغله المشتري قبل فله.
فإن أخذه وفيه زرغ أو ممن ظاهر فللمشتري مبقى إلى حصاده وجذاذه بحانا.
ولا يصح تصرفه بعد الطلب بحال:.
والحط من الثمن والزيادة فيه أو في المثمن قبل لزوم العقد وبعده كالبيع: ويقبل قول المشتري مع يمينه في قدر التمن، وتقدم بينة الشفيع مطلقا، وإن تحالفا وفسخ آخذه بما حلف عليه البائع.
وإن رد بإقالة أو عيب فله نقض فسخه وأخذه بالمسمى.