============================================================ ال ار وإن قال: رددت العبد الذي شرطت لي فيه الجعل صدق و...(1) في ضده.
إن قال: من رد عبدي أو ضالتي فله نصفه أو ثلثه صخ.
ويجسوز أخذ الآبق وهو أمانة بيد آخذه يدفعه إلى سيده بينة أو بتصديق العبد ، أو إلى الحاكم ليحفظه له، أو يبيعه.
فإن باعه ، فادعى سيده أنه كان أعتقه؛ قبل: وقيل: لا ، فيكون لمنه لبيت المال.
فإن عاد أنكر العتق أخذه.
(1) يوحد تاكل في هذا الموضع، ولعل الكلمة "ركذا والله أعلم
الرعاية في الفقه · مقدمة الطبعة