تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

============================================================ يا الشركة الله يكون بينهم كما اتفقوا؛ صح العقد.

وقيل: لا.

قلت: فلكل واحد من الحاصل أحرة للثل لماله أو نفسه.

ولو دفع (ق/48 -1) شبكة إلى من يصيد ها لهما، فكله للصياد، وعليه أجرة الشبكة.

ومن قلنا: يقبل قوله؛ حلف لخصمه بطلبه.

الرعاية في الفقه · مقدمة الطبعة

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الرعاية في الفقهالمقدمة