============================================================ يا الشركة الله يكون بينهم كما اتفقوا؛ صح العقد.
وقيل: لا.
قلت: فلكل واحد من الحاصل أحرة للثل لماله أو نفسه.
ولو دفع (ق/48 -1) شبكة إلى من يصيد ها لهما، فكله للصياد، وعليه أجرة الشبكة.
ومن قلنا: يقبل قوله؛ حلف لخصمه بطلبه.
الرعاية في الفقه · مقدمة الطبعة