تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

============================================================ وإن كان حائط بين ملكيهما معقودا ببنائهما أو محلولا منهما فهو بأيديهما، وإن كان عقده ببناء أحدهما أو اتصاله يتعذر إحداثه فهو بيده ، ولا يرجح أحدهما بخشبه عليه، كوجهه.

وقيل: بلى، كازحه وسترته.

وفي معاقد القمط (1) في الخص (2) وحهان.

(1)ي الحاشية: بخطه القمص، وصوابه القنط، والقعط: هر ما تشد به الأحصاص كذا ذكره الجوهرى في الصحاح، ويجوز القمط، ذكره المطرزي". وانظر: الصحاح: 1155/3، والمطلع: 404.

والأنقاب. المطلع: 404.

الرعاية في الفقه · مقدمة الطبعة

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الرعاية في الفقهالمقدمة