تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

============================================================ ، ب ب الضه ومن كفله اثنان فسلمه أحدهما لم يبرأ الآخر، وإن كفل واحد لاثنين فأبرأه أحدهما بقي الآخر.

وتصح الكفالة بالكفيل ، فإن برئ الأول برئ الثاني ، ولا عكس.

وإن كفل برجل على أثه إن جاء به وإلا فهو كفيل بآخر أو ضامن ما عليه صح ها وقيل: لا.

وإن مات المديون فأبرأه رب الدين فلم تقبل ورثته برئ مع كفيله.

الرعاية في الفقه · مقدمة الطبعة

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الرعاية في الفقهالمقدمة