============================================================ ، ب ب الضه ومن كفله اثنان فسلمه أحدهما لم يبرأ الآخر، وإن كفل واحد لاثنين فأبرأه أحدهما بقي الآخر.
وتصح الكفالة بالكفيل ، فإن برئ الأول برئ الثاني ، ولا عكس.
وإن كفل برجل على أثه إن جاء به وإلا فهو كفيل بآخر أو ضامن ما عليه صح ها وقيل: لا.
وإن مات المديون فأبرأه رب الدين فلم تقبل ورثته برئ مع كفيله.
الرعاية في الفقه · مقدمة الطبعة