تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

============================================================ 23)6 كتاب البيوع - ياب ييه الأصهل والشار غر ذلك وقيل: دون ثلث قيمته.

وفيما أحرقه لص أو هبه حيش ونحوهما وجهان.

وله الفسخ، وأخذ ما وزن، والإمضاء ومطالبة متلفه ومن آخذه بقيمته.

وما تكرر حمله كالقثاء فكالشجر وثمره كثمره فيما ذكر.

الرعاية في الفقه · مقدمة الطبعة

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الرعاية في الفقهالمقدمة