============================================================ عتاب وإن اشترى بشرط أن يعتق صح، وألزم به.
وقيل: للبائع الفسخ إن أبى للمشتري.
فإن أمضاه البائع فلا أرش له على الأصح، كما لو مات العبد قبل عتقه.
وعنه: أنه شرط فاسد.
وشرط البراءة من كل عيب ، أو من عيب كذا إن كان فيه: فاسد لا يبرأ به، نص عليه.
وعنه: إن علم البائع عيبه فدلسه وكتمه.
وقيل: إنه شرط صحيخ.
وإذا صح العقد دون الشرط، وحهل من فات غرضه منهما فساده؛ فله الفسخ، أو أرش ما نقص من الثمن بالغائه.
وان جمع في عقد شرطين ينافيانه بطل.
وإن دفع بعض الثمن، وقال : إن أخذت المبيع أو حيت بالباقي وقت كذا ، وإلا فهو لك (1)؛ فروايتان.
وإن باع بشرط، كسلف، أو قرض، أو بيع آخر، أو إحارة، أو صرف الثمن؛ بطل العقد.
وعنه: بل الشرط.
وإن قال: إن بعته فأنا أحق به بالشمن، صح دون الشرط، نص عليه.
وإن باع أرضأ على أنها عشرة أذرع فبانت أزيد بطل.
وعنه: لا، والزائد للبائع مشاعا، ولكل واحد الفسخ ، ولهما إمضاؤه.
(1) في الحاشية: هذا يع العربون. ويقال: الأريون ، يقال: عربن إذا باع هذا البيع، ويقال له: العربان أيضا8.