تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

============================================================ كتاب الجهاد باب عقد النمة أحكامها أخذ الحية : إذا أسلم أحد أبوي طفل كافر صار مسلما. وكذا إن مات على الأصح ويرثه، وإن ماتا معا ورثهما.

وإن كان الموت في دار حرب لم يصر مسلما.

وقيل: بلى وللمميز كالطفل في ذلك ، نص عليه.

وقيل: لا حى يسلم بنفسه.

ولا يتبع صغير حده ولا حدته في الإسلام.

وإن زنت ذمية فولدها مسلم.

وإن عقل صي - وقيل: لعشر، وقيل : لسبع - صح اسلامه وردته.

وعنه: إسلامه فقط.

ويحال بينه وبين الكفرة بكل حال: وعنه: لا يصحان منه.

ومن أسلم مكرها صح إسلامه.

وقيل: لا: ومن كفر مكرها لم نكفره.

الرعاية في الفقه · مقدمة الطبعة

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الرعاية في الفقهالمقدمة