تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

============================================================ كتان الجهاد - باب بقسمة الفيعه ومن مات وقد حل عطاؤه فهو إرت (ق/35 - أم.

ومن مات من جند الإسلام فلزوجته وصغار ولده كفايتهم، فإن بلغ بنوه وخدموا مقاتلة فرض لهم وإلا سقط حقهم. ولا فرض لزوحته وبناته مى تزوجن وقيل: الفيء للغزاة.

وما ضل الطريق، أو حملته إلينا ريخ في مركب، أو شرد إلينا من دواهم، أو ابق من رقيقهم، فأخذه مسلم ملكه غير خسي وعنه: هو فيء بدخول أرضنا.

وعنه: هو لأهل القرية التي وصلها.

الرعاية في الفقه · مقدمة الطبعة

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الرعاية في الفقهالمقدمة