تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

============================================================ 528 والأضحية عتل وقيل: يحرم.

ومن مات بعد ذبح أضحيته أو إيجاها خلفه ورثته فيها، ولم تبع في دينه، وما ولدت ذبح معها وقيل: متى لم تتعين فله ظهرها، ونماؤها، واسترجاعها ما لم يذبحها.

الرعاية في الفقه · مقدمة الطبعة

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الرعاية في الفقهالمقدمة