============================================================ 528 والأضحية عتل وقيل: يحرم.
ومن مات بعد ذبح أضحيته أو إيجاها خلفه ورثته فيها، ولم تبع في دينه، وما ولدت ذبح معها وقيل: متى لم تتعين فله ظهرها، ونماؤها، واسترجاعها ما لم يذبحها.
الرعاية في الفقه · مقدمة الطبعة