تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

============================================================ 521 كتاب الحجوالععرة حباب الفوات والاح وللأبوين منع الولد من حج نفل فقط ، فإن أحرم لم يحللاه.

وما لرب الدين الحال تحليل المديون ، فإن كان موسرا فله منعه من الخروج. (1) وإن صد النائب في الطريق أو مات لم يضمن ما أنفق وتمم من حيث بلغ، و كذا من حج بنفسه فمات أو صد.

( يعني ليس للدائن تحليل المديون من نسكه إذا كان دينه حالا ، وإنما له فقط منع المدين الموسر من الخروج إن حل دينه، وليس له تجليله من تسكه. انظر: بلغة الساغب: 159.

الرعاية في الفقه · مقدمة الطبعة

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الرعاية في الفقهالمقدمة