تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

============================================================ 6 كتاب الصباهح باب صوع النذر والنفل وغير ذلك وقيل: يحرم بدوفهما مع الشك. ويطل على الأصح ويكره بعد نصف شعبان.

وقيل: لا.

وللحاضر منع زوجته من صوم نفل: ومن عليه صوم فرجي لم يصج منه نفله.

وعته: بلى.

ال ومن دخل في فرض موسيع كالصلاة في أول وقتها وقضاء رمضان حرم تركه بلا عذر، ولا كفارة عليه، ولا يلزم إتمام نفلهما، ولا قضاء فاسده.

وعنه: يلزمان كالحج وعنه: في الصلاة فقط.

ويصح قضاء ما على للميت من نذر صوم وحج واعتكاف: وقيل: لا، كصلاة الفرض.

وفي المنذورة روايتان.

فإن لم يقض الصوم للمنذور أطعم عنه من تركته لكل يوم فقير مع كفارة يمين.

الرعاية في الفقه · مقدمة الطبعة

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الرعاية في الفقهالمقدمة