تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

============================================================ كتاب الزكاة- باب أحكاه الزكاة مصار فها ويقبض للطفل وليه أو بدله.

وعنه: أو من يلي مصالحه عرفا، كأمه وأخيه.

وقيل: لا تصرف إلى من لم يطعم.

ويقدم بعد القرابة أهل العلم، والدين، والعائلة، والجار، والأحوج ويكره شراء زكاته وصدقته.

وعنه: رم.

وعنه: يباح.

وللساعي أن يعطيه عين زكاته.

وعنه: لا، كاسقاطها عنه (1) (1) في الهامش حاشية نصها: "اولا ين من الزكاة مسحدا ولا سقاية ولا قنطرة، ولا يكفن منها ميتا، ولا يجهز ها ابنته، ومن كان له على رحل دين فأسقط من زكاته بقدره لم يجز حتى يدفعه إليه ويقبضه ثم يدفعه إليه باختياره".

الرعاية في الفقه · مقدمة الطبعة

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الرعاية في الفقهالمقدمة