تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

============================================================ كتان الزكاة باب زكاة النقدين وتكره العاملة بنقد مغشوش مع علمهما به، وحهل قدر الخالص، نص عليه.

وعنه: يحرم، كما لو لم يعلمه به ويكره ضربه واتخاذه، نص عليه.

ولا يصح بيعه بمثله، ولا تراب الصاغة بجنسه.

ويكره الضرب مطلقا لغير سلطان.

ويكمل النقد بما يزكي قيمته لا عينه ، وبدين فيه زكاة.

ومن نقده أنواغ أخرج من كل نوع حصته.

وقيل: إن شق فمن الوسط.

وإن أخرج الأدن وزاد قدر القيمة حاز، نص عليه. وإن أخرج من الأعلى قدر القيمة دون الوزن فلا، ويجزئ قليل القيمة عن كثيرها مع الوزن.

فل: لا زكاة في حلي مباح معتاد لرحل أو امرأة إن أعد للبس أو إعارة لا فرارا من زكاته.

وعنه: يجب، كالمعد لكراء أو نفقة أو تحارة أو قنية وسرف وكالمحرم، وتزكى قيمته إن بلغ وزنه نصابا.

وقيل: يزكى وزنه ، كالحرم وآنية النقدين في الأصح.

وقيل: إن بلغ حلى امرأة ألف مثقال: وقيل: إن عبرها حرم، وزكى.

وللولي أن يعير حلي يتيم لا يلبسه، نص عليه. وإن لم يعره زكى.

وقيل: لا زكاة في حلي مباح لم يعد للتكسب، ولا في حلى المواشط المعذ للكراء.

الرعاية في الفقه · مقدمة الطبعة

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الرعاية في الفقهالمقدمة