تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

============================================================ 383 كتاب الزكاق ولا تحب في غير حيوان غير إبل وبقر وغنم، ولا في وقص (1)، فمن له مائة شاه ودينه بقدر ستين لزمه شاة ، وكذا إن تلفت أو ملكت. أو تسع من الإبل ودينه بقدر آربع لزمه شاة، وكذا إن تلفت أو ملكت.

(1) في الحاشية: "الوقص: ما بين الفريضتين، وهو عفر لا شيء فيه. وانظر: الزاهر: 226، ومحمل اللغة: 934/3، والمغنى: 29/4.

الرعاية في الفقه · مقدمة الطبعة

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الرعاية في الفقهالمقدمة