تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

============================================================ 258 كتاب الصلاة وقيل: لا.

ومن جحد وجوها كفر، وإن جهله غرفه.

وإن تركها مسلم مكلف قاونا وكسلا وذعي فأصر وضاق وقت الثانية عنها - وقيل: عنهما، وعنه: بل وقت الرابعة عنها، وقيل: عنهن - قتل لكفره.

(وعنه) (1): حدا بسيف: وفي وجوب استتابته ثلاثة أيام عند كل صلاة روايتان.

وعنه : يكفر بترك صلاة وإن لم يضق وقت الأخرى.

وقيل : لا يكفر بترك ظهر ومغرب حتى يترك العصر والعشاء.

المقنع 311/1، والانصاف: 24/3- 26، والإقتاع: 115/1، والمنتهى: 54/1، وزاد المستقنع: 9، ومطالب أولي النهى: 280/1، والروض المربع وحاشية ابن قاسم عليه: 1/ ()(وعنه) وردت في المخطوطة (وعنده) ، والمثبت من الإنصاف - 3/.4 - نقلا عن هذا المرضع ويدل له السياق.

الرعاية في الفقه · مقدمة الطبعة

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الرعاية في الفقهالمقدمة