تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

============================================================ 192 كتا الطهارة بب الوضوء فإن عين صلاة صلى ما شاع (1) وإن نوى بعض أحداثه الناقضة لوضوئه ارتفعت كلها (2)، كمن نوى أسبقها.

وقيل: بل ما نوى. (2 وان نوى طهارة مطلقة لم تصح وقيل: بلى.(1 وإن جدد محدث وضوعه ناسيا حدثه ارتفع في رواية.

وعنه: لا(5) (ن وهو الصحيح من المذهب ، وعليه الأصحاب. وذلك لأنه إذا ارتفع الحدث لم يعد إلا بسبب حديد، ونيته الصلاة تضنت رفع الحدث. انظر: الكافي: 24/1، وختصر ابن ميم: (ق - 15/)ا والشرح الكم: 53/1 ، والفروع: 139/1، وللبدع: 118/1، والانصاف: .1481 هذا هو الوجه الأول في المسالة، وهو المذهب. وذلك لأن الأحداث تتداخل فإذا ارتفع البعض ارتفع الجميع. انظر: الهداية: 19/1، وللقنع: 38/1 ، والكافي: 24/1، والشرح الكبير: 53/1، والفروع وتصحيح: 143/1، وللبدع: 129/1، والانصاف: 149/1، والاقناع: 25/1، والمنتهى: 19/1.

هذا هو الوجه الثاي: وهر احتيار آبي يكر (غلام الخلال)، وحزم به المصنف في كتابه الإفادات انظر: المداية: 19/1، والكافي: 24/1، والفررع وتصحيحه: 143/1، والمبدع: 129/1، والانصاف: 149/1.

والصحيح من المنهب: أفا لا قصح. وهو ما قدمه المصنف -رحد. ووجه: ان الطهارة تارة تكون عيادة وتارة تكون عبادة فلا تصح مع التردد ، فلا بد إذا من مييزها بالنية المعتيرة، خلاف ما لو نوى الطهارة للصلاة ونحرها. ولأن الطهارة للطلقة منها ما لا يرفع الخدث مثل الطهارة من التجاسة. والوجه الثابي: صحة الطهارة وصححه الوفق في المغن انظر: اللغني: (112، والكافي: 24/1، والشرح الكبير: 53/1 ، والفروع وتصحيحه: 139/1، 140، والمبدع: 128/1، والاتصاف: 148/1، والاقناع وشرحه: 89/1، وللنتهى وشرحه: 501 الذهب مهما: أنه يرفع حدثه، وذلك لأنه توى شيئا من ضرورة صحة الوضوء، وهر الفضيلة الحاصلة لمن فعل ذلك، وهر على طهارة فصحت طهارته، كسا لو ترى ها ما لا

الرعاية في الفقه · مقدمة الطبعة

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الرعاية في الفقهالمقدمة