============================================================ 1313 يا من الأداب الشرعية و ولا يكره في الأصح اقتناء حرو صغير حيث يقتنى الكبير.
ويكره اقتناء كلب الصيد هوا، وكذا القرد.
وقيل: مطلقا (1) ويقال للحية في البيوت ثلاثا: لا توذنا اذهب بسلام. فإن ذهب ، وإلا قتله.
وتقتل ذو الطفيتين والأبتر مطلقا. (2) ويجوز تدخين الزنابير (2)، وتشميس القز.
ولا يقتل قمل ولا غيره بنار.
: عليك بتقوى الله وإيثار طاعته ورضاه على كل شيء في كل حال سرا وعلانية مع صفاء القلب من كل كدر ولكل أحد.
واترك حب الغلبة والترؤس، والترقع، وكل وصف مذموم شرعا أو عقلا أر رفا كفل، وحقد، وحسد، ونكد، وغضب، وكير، وعجب، وصخب، ورياء، وهوى، وغرض سوع، وقصد رديع، وحانب كل مكروه لله تعالى.
(1) ق الهامش أمام هذه المسائل حاشية نصها: "وإن وحد حيرانا عطشان أثيب على سقيه الماء ...
ولا يجوز اتخاذ الكلب ولا تربيته إلا لحرث أو صيد او ماشية، وإن كان عقورا حرم تركه ورحب قتله ليندفع شره عن الناس ...
(2) في الهامش حاشية نصها: "لآئها يخطفان البصر ويسقطان (الحمل)". وذو الطفيتين - بضم الطاء المهملة وإسكان الفاء: حية لها خطان على ظهرها - قيل: أسردان، وقيل أصفران، رقيل أبيضان - يشبهان بالخوصتين. والأبتر: غليظ الذنب كأنه مقطرع. انظر: النهاية: 130/3 والرعاية الكبرى: (3 - 308[ب)، والآداب الكرى: 351/3، 352، ولسان العرب: 10/15 ) الزتانير: ضرب من الذباب لساع مقسوم من وسطه يشبه النحل في اكثر حالاته. ويقال لها أيضا: الدبر. اتظر: لسان العرب: 247/4، 331، وحياة الحيران للدميري: 538/1 ، وعجاتب المخلرقات: 296.