تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

============================================================ كتا الاقرلد حياي الإقرل 9 صل: فإن قال: له في هذا العبد شرك أو هو شريكي فيه ، أو هو شركة بيننا، أو هو لي وله؛ فسر سهم شريكه. وكذا إن قال: له فيه سهم وقيل: يكون سدسه.

وإن قسال: له علي اكثر من مال زيد ، وفسره باكثر منه قدرا ولو بحبه أو بدونه، وقال: أردت كثرة نقعه لحله وبقائه ونحوهما؛ قبل مع كينه سواء علم قدر مال زيد أو جهله، أو ذكر قدره أو لا.

ويحتمل أن يلزمه اكثر منه قدرا بكل حال: وإن ادعى عليه ألفأ فقال: لزيد علئ، اكثر مما لك علي، وقال: أردت التهزى (1)، قبل.

وقيل: لا.

وما أقر بالمدعى لكن بحق آخر لهما فيفسره.

: وإن قال: له عندي تمر في جراب، أو سيف في قراب، أو ثوب في منديل، أو زيت في حرة، أو حراب فيه تمر، أو قراب فيه سيف ، أو منديل فيها ثوب، أو حرة فيها زيت، أو عبد عليه عمامة أو دابة عليها سرج، أو فص في خاتم؛ فهو مقر بالأول. وفي الثاني وحهان.

وإن قال: عبد بعمامة ، أو دابة بسرج، أو سيف بقراب، أو خاتم فيه فص أو بفصه؛ لزماه: وإن قسال: له على الألف الدرهم الذي في هذا الكيس؛ لم يكن مقرا بالكيس.

فإن لم يكن فيه شيء لزمه الألف في الأقيس. فإن كان فيه بعضه لزمه تمامه () بعنى: السخرية. انظر: المطلع: 416.

الرعاية في الفقه · مقدمة الطبعة

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الرعاية في الفقهالمقدمة