============================================================ كتا الجنايات باب ديات الأعضاع والمنافع قلت: وفيهما حكومة.
وإن قطعه ناقص الأصابع دخل في ديتها أرش ما حاذاها منه، وفي بقية كفه وقدمه حكومة.
وفي اليد من المرفق أو العضد والرحل من الساق أو الفخذ ديتها.
وقيل: لما فوق الكوع والقدم حكومة كما سبق وفي يد الأقطع أو رجله نصف ديته.
وعنه: كلها.
وقيل: إن ذهبت الأولى هدرا وإلا فنصفها.
وفي كل ألية نصف الدية.
وإن كسر صلبه فحكومة، فإن ذهب مشيه أو جماعه أو إمناؤه آو إحباله فالدية، وإن نقص إلى مشيه أو انحنى فحكومة.
وعنه في الحدب (1): الدية.
فان ذهب مشيه وجماعه فديتان وعنه: دية.
ويقبل قول المحنى عليه في ذهابه.
وفي كل ثدي لامرأة أو ثندؤة (2) لرحل نصف الدية. وكذا في شللهما أو حلمتهما، وفيهما بلا حلمة حكومة، وكذا في ذهاب لبن المرأة.
(1) الحدب: خروج الظهر ودخول البطن والصدر. انظر: اللسان: 300/1.
(2) الثدؤة: لحم الثدى، وقيل مغرز الثدى في الصدر، وقيل الثندؤة للزحل والثدي للمرأة، وهر ما ذكره المصنف هنا. رهي بدون الهمز إذا كانت الثاء مفتوحة بوزن ترقرة، وإذا كانت الثاء مضومة كانت مهموزة. وهي في الممن بالحمز. اقظر: للطلع: 360، واللسان: 6/2 10.