إذ لا ضرر ولا ضرار، كما ورد في الحديث الشريف عن ابن عباس مرفوعاً: ((الإضرار في الوصية من الكبائر)) (1)
3 - شروط الوصية المتطوع بها:
أ- أن تكون في حدود الثلث كما ذكرنا سابقاً، والربُّع أولى عند ابن عباس رضي الله عنه، وقد بينا السبب.
ب- لا تجوز لوارث للحديث الشريف: ((إن الله أعطى كل شيء حقه فلا وصية لوارث)) (2).
فإن أوصى لوارث توقف على إجازة الورثة، فإن أجازوا نفذت وإلا فلا، وقد ورد عن ابن عباس رضي الله عنهما عند الدارقطني: ((إلا أن يشاء الورثة)) بإسناد حسن، لا إنفاذ للوصية، والخلاف على أية حال لفظي.
فإذا غير الورثة رأيهم، راجعوا على إجازتهم، ففي المسألة قولان:
1 - لا رجوع لهم بعد أن أجازوا، لا في حياة الموصي ولا بعد مماته.
2 - لهم الرجوع في حياته لا بعد مماته؛ لا انقطاع الحق بالموت.
4 - كيفية تنفيذها:
(1) رواه الدار قطني.
(2) رواه الترمذي والنسائي.