تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الذي شرعته لكم في اليتيمات. والزواج من واحدة إلى أربع، أو الاقتصار على واحدة أو ملك اليمين، أقرب إلى عدم الجَوْرِ والتعدي. اهـ

2 - تفسير ابن كثير: قال الشافعي: وقد دَلَّت سنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - المبينة عن الله أنه لا يجوز لأحد غير رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يجمع بين أكثر من أربع نسوة.

وهذا الذي قاله الشافعي- رحمه الله-مجمع عليه بين العلماء. اهـ

3 - تفسير المنتخب: إن شعرتم بالخوف من ظلم اليتامى لأنه ذنب كبير، فخافوا كذلك أَلَمَ نسائكم بعدم العدل بينهن، والزيادة على أربع، فتزوجوا منهن اثنتين او ثلاثاً أو أربعاً إذا وثقتم بالقدرة على العدل، فإن خفتم عدم العدل فتزوجوا واحدة. اهـ

وبهذا أكون قد نسفتُ الشبهة نسفًا بفضل من الله - سبحانه وتعالى - وكرمه.

هل يعدل الرجل بين زوجاته أو لن يعدل؟ (النساء 3).

قالوا: إن هناك تناقضًا بين آيتين في نفس السورة؛ سورة النساء، آية تقول: ﴿فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ﴾ (النساء 3).

وآية أخرى تقول: ﴿وَلَن تَسْتَطِيعُوا أَن تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاء وَلَوْ حَرَصْتُمْ﴾ (النساء 129).

أليس هذا تناقضًا واضحًا؟

الرد على الشبهة

رد الشبهات عن القرآن والآيات · الصفحة ٢٧٧

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

رد الشبهات عن القرآن والآياتص ٢٧٧