تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

• من بدع الحج: تحسين الظن بالزوجة إذا ما حجّت، وإطلاق العنان لها في الاجتماع بمن شاءت، والخروج على من شاءت. "المدخل" لابن الحاج (٤/ ١٠٤).

• مؤاخاة المرأة للرجل الأجنبى؛ لتصير بزعمها محرمًا لها، ثم تعامله كما تعامل محارمها. "مناسك الحج والعمرة" الألباني (ص ٤٩).

• عقد الرجل على المرأة المتزوجة إذا عزمت على الحج وليس معها محرم، ويعقد عليها ليكون معها كمحرم. "مناسك الحج والعمرة" الألباني (ص ٤٨)، "السنن والمبتدعات" الشقيري (١٦٧).

• سفر المرأة مع عصبة من النساء الثقات - بزعمهن - بدون محرم ومثله أن يكون مع إحداهن محرم، فيزعمن أنه محرم عليهن جميعًا! "مناسك الحج والعمرة" الألباني (ص ٤٩).

• زعمهم أن من شيّع حاجًا أربعين خطوة، ثم عانقه وودّعه، لم يفترقا حتى يغفر الله له. انظر "الفوائد المجموعة" الشوكاني (١١١).

• قولهم: إن من أحرم فليؤمّن على دعائه فإن دعاءه مستجاب. "الفوئد المجموعة" الشوكاني (١٠٩).

• الإمساك عن السفر في شهر صفر، وترك ابتداء الأعمال فيه من النكاح والبناء وغيره. "مناسك الحج والعمرة" الألباني (ص ٤٧).

• ترك السفر في محاق الشهر، وإذا كان القمر في العقرب. "مناسك الحج والعمرة" الألباني (ص ٤٧).

• قراءة المسافر في كل منزل ينزله: سورة الإخلاص إحدى عشرة مرة، وآية الكرسي مرة، وآية ﴿وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ﴾ مرة. "مناسك الحج والعمرة" الألباني (ص ٤٩).

معجم البدع · الصفحة ١٧٣

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

معجم البدعص ١٧٣