تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

كل من جاز له فعل شيء تدخله النيابة فله التوكيل فيه

أقول : اعلم رحمك الله تعالى أن الوكالة لغة : التفويض تقول : وكلت إلى فلان أي فوضت إليه التصرف ، وشرعاً : استنابة جائز التصرف مثله فيما تدخله النيابة ، وهي جائزة بالكتاب والسنة والإجماع والقياس الصحيح ، والحكمة منها هي أن الإنسان قد لا يقوم بكل أعماله فيحتاج إلى أن ينيب غيره في القيام بها ، وهذه القاعدة تبين أن كل أحد جاز له التصرف في شيء سواءً من حقوق الله أو حقوق العباد فإنه يجوز له أن يقوم به بنفسه ويجوز له أن يقيم غيره فيقوم به عنه بشرط أن يكون هذا الفعل مما يسوغ فيه قيام الغير به أي أنه تدخله النيابة ، وهذا من تيسير الله على عباده ولله الحمد والمنة ، فالتوكيل والتوكل في الشيء جائز بشرطين :-

الأول : أن يكون الوكيل والموكِّل جائزا التصرف أي بالغين عاقلين راشدين لأن هذه هي شروط جائز التصرف .

قواعد البيوع وفرائد الفروع · الصفحة ٨٦

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

قواعد البيوع وفرائد الفروعص ٨٦