تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

اختلفوا فيه هو العلة التي من أجلها جرى فيها الربا حتى يروا هل يقاس غيرها عليها أم لا ؟ فقال فريق منهم : إن الربا لا يجري في غير هذه الأصناف المنصوص عليها ولم يتكلفوا البحث عن العلة لأنهم لا يقولون بالقياس أصلاً وهؤلاء هم الظاهرية ومن وافقهم من أهل العلم ، والقائلون بأن لها علة ، وغيرها يلحق بها عند الاتفاق في العلة اختلفوا في تحديد هذه العلة على أقوال : الذي يترجح منها هو أن العلة في الصنفين الأولين أي الذهب والفضة هي مطلق الثمنية ، وفي بقية الأصناف الربعة هي مجموع الكيل والوزن مع الاقتيات ، وهذا هو الذي اختاره أبو العباس بن تيمية رحمه الله تعالى ورحم الله العلماء رحمة واسعة ، وبحث الأدلة له موضع آخر إن شاء الله تعالى ، إذا علمت هذا فهذه القاعدة تبين أنه إذا أردت أن تبيع شيئاً تحققت فيه العلة الربوية بشيء آخر تحققت فيه العلة الربوية أيضاً فلا يخلو من حالتين :

قواعد البيوع وفرائد الفروع · الصفحة ١٠١

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

قواعد البيوع وفرائد الفروعص ١٠١