اختلفوا فيه هو العلة التي من أجلها جرى فيها الربا حتى يروا هل يقاس غيرها عليها أم لا ؟ فقال فريق منهم : إن الربا لا يجري في غير هذه الأصناف المنصوص عليها ولم يتكلفوا البحث عن العلة لأنهم لا يقولون بالقياس أصلاً وهؤلاء هم الظاهرية ومن وافقهم من أهل العلم ، والقائلون بأن لها علة ، وغيرها يلحق بها عند الاتفاق في العلة اختلفوا في تحديد هذه العلة على أقوال : الذي يترجح منها هو أن العلة في الصنفين الأولين أي الذهب والفضة هي مطلق الثمنية ، وفي بقية الأصناف الربعة هي مجموع الكيل والوزن مع الاقتيات ، وهذا هو الذي اختاره أبو العباس بن تيمية رحمه الله تعالى ورحم الله العلماء رحمة واسعة ، وبحث الأدلة له موضع آخر إن شاء الله تعالى ، إذا علمت هذا فهذه القاعدة تبين أنه إذا أردت أن تبيع شيئاً تحققت فيه العلة الربوية بشيء آخر تحققت فيه العلة الربوية أيضاً فلا يخلو من حالتين :
قواعد البيوع وفرائد الفروع · الصفحة ١٠١
النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.
قواعد البيوع وفرائد الفروعص ١٠١
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي