تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وقال الزرقاني في شرح الموطأ بعد أن ساق أثر عثمان المتقدم (1/ 514): فيجوز إذا أذن الإمام ـ أي بالانصراف عن الجمعة ـ وبه قال مالك في رواية علي وابن وهب ومطرف وابن الماجشون وأنكروا رواية ابن القاسم بالمنع. أ. هـ

وقال ابن حزم في المحلى (5/ 89): مسألة وإذا اجتمع عيد في يوم جمعة صلى للعيد ثم للجمعة ولا بد ولا يصح أثر بخلاف ذلك .. ثم قال: قال أبو محمد: الجمعة فرض والعيد تطوع والتطوع لا يسقط الفرض. أ. هـ

قال ابن المنذر في الأوسط (4/ 291): أجمع أهل العلم على وجوب صلاة الجمعة، ودلت الأخبار الثابتة عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على أن فرائض الصلوات خمس، وصلاة العيدين ليس من الخمس، (وإذا دل الكتاب والسنة والاتفاق على وجوب صلاة الجمعة، ودلت الأخبار عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -) على أن صلاة العيد تطوع، لم يجز ترك فرض بتطوع. (1)

(1) - تنبيه: وقع في المطبوع من الأوسط تكرار لما بين القوسين.

قطف العناقيد · الصفحة ٤٨

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

قطف العناقيدص ٤٨