تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

…وكانت قد حضرت صاحبة السؤال أمام لجنة الأحوال الشخصية وأفادت أن الزواج بامرأة الأخرى ينحصر القصد منه بأخذ البيضة منها ولا يراد الدخول بها وأن الزوج اشترط على نفسه أن يطلقها عقب الحصول على البيضة.

*…وأجابت الهيئة بما يلي:

…لا يجوز أخذ البيضة من امرأة وزرعها في رحم امرأة أخرى ولو كانت المرأتان زوجتين لصاحب الحيوان المنوي الذي ستلقح به البيضة، كما أن الزواج مع الاتفاق بين الزوجين على الطلاق بعد أخذ البيضة زواج باطل. والله أعلم.

كتاب الأحوال الشخصية

باب /الظهار

3/48ح/87… لم تقبل الهدية فلم يقع الظهار المعلق

[1211] حضر إلى اللجنة السيد/ أحمد، وقدم الاستفتاء الآتي:

…على أثر سوء تفاهم مع زوجتي قلت لها ما يلي: (إذا حضرَ أهلك وقبلت منهم أي شيء تكونين خالصة من الأربع مذاهب وتكونين حرمانه علي زي أمي وأختي) وحصل أن جاء أهلها إلى البيت ومعهم هدايا، وقد أجبرت على قبول الهدايا بضغط والدها وأبناء عمي، ولكن القبول والاستلام لم يحصل من زوجتي، وهذا الموضوع مضى عليه سنتان، الرجاء النظر في الموضوع وإبداء الحكم الشرعي؟

…وسألته اللجنة:

…ـ كم مرة نطقت على زوجتك بالطلاق؟ قال: هذه المرة الأولى.

…ـ ما ظروف هذه الطلقة؟ قال: حصل خلاف مع أهلها فحلفت عليها يميناً وقلت لها (إذا قبلت أنت من أهلك أي حاجة فتحرمين علي) وقصدت بذلك منعها هي من أخذ أي شيء من أهلها، وعندما جاء أهلها بالهدية أنا قبلتها وهي لم تقبل.

كتاب الأحوال الشخصية/ باب الظهار

*…أجابت اللجنة:

…بأنه مادام المنع منصبا على قبول الزوجة واستلامها للهدية ولم يحصل منها ذلك، بل الذي قبل الهدية هو زوجها الحالف فلا شيء يقع عليه لاطلاق ولا ظهار ولا كفارة يمين. والله أعلم.

3/23ح/87 … الظهار المؤقت بالليلة

[1212] حضر إلى اللجنة السيد/ عبد الحميد، ومعه زوجته السيدة/ عواطف، وقدما الاستفتاء الآتي:

فتاوى قطاع الإفتاء بالكويت · الصفحة ٩٩٨

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

فتاوى قطاع الإفتاء بالكويتص ٩٩٨