… نقل عن أبي حنيفة أنه لايحرم الربا والقمار بين المسلم وبين أهل الحرب لأن أموالهم مباحة في الأصل فإذا بذلوها برضاهم جاز أخذها وهذا القول مخالف لجمهور الفقهاء القائلين بأنه لا فرق في تحريم الربا، والقمار بين دار الإسلام ودار الحرب لعموم القرآن والسنة في تحريم الربا من غير فرق ولأن ما كان رباً في دار الإسلام كان رباً محرماً في دار الحرب، كما لو تبايعه مسلمان في دار الإسلام وكما لو تبايعه مسلم وحربي في دار الإسلام، ولأن ما حرم في دار الإسلام حرم هناك كالخمر
كتاب المعاملات/ باب الربا والبنوك
وسائر المعاصي ولأنه عقد على ما لا يجوز في دار الإسلام فلم يصح كالنكاح الفاسد هناك، ثم إن هذا القول في دار الحرب ولا يخفى أن البرازيل وغيرها من الدول التي تربطها عهود بالدول الإسلامية لا تعتبر دار حرب بل هي دار عهد.والله أعلم.
* * *
3/27ع/87 ……ما البديل عن التعامل الربوي؟
[1178] عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من السيد/ داود، ونصه:
…هذه بعض الأسئلة نرجو الإجابة عليها مأجورين:
هل يجوز شرعا التعامل مع البنوك الربوية مثل البنوك الموجودة داخل الكويت.
…وما البديل الإسلامي إذا أراد المواطنون وضع أموالهم في البنوك الإسلامية إذا وجدت فهل يحرم عليهم وضعها في البنوك الربوية؟
…
*…وأجابت اللجنة:
…إن التعامل بالربا مع بنك أو غيره محرم قطعاً، وأما إذا وقع تعامل الربا مع بنك أو غيره، وحصل من هذا التعامل فائدة فينبغي أن لا تترك هذه الفائدة للنبك أو المرابي، بل على صاحب المال أن يأخذها ويوجهها إلى مصلحة عامة، عدا المساجد والمصاحف، ولا تحتسب من الزكاة، ولا يصح أن يقضي ديناً عليه أو يصرفها في مصلحة خاصة، أو يصرفها على من تجب عليه نفقته.
كتاب المعاملات/ باب الربا والبنوك
*…وأضافت اللجنة:
…البديل هو حفظ المال أو استثماره لدى بنك إسلامي لا يتعامل بالربا أو المعاملات المحرمة الأخرى. والله أعلم.
……