تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

…عقود الصيانة التي يحدد فيها المقابل ويكون العمل حسب محل العقد ( وهو الأجهزة المراد صيانتها) جائزة شرعا وإن كان العمل قد يقل وقد يكثر، شريطة أن تكون العقود واضحة بحيث لا تؤدي إلى تنازع، بتحديد الشروط ومراعاة العرف المستقر، والوصف الشرعي لهذه العقود

كتاب المعاملات/ باب الاستثمار

(أي تكييفها) هو أنها عقود (جعالة) وهي جائزة يحدد فيها الأجر دون العمل، وقد ذهب إلى جوازها جمهور الفقهاء ( المالكية والشافعية والحنابلة) واستدلوا بقوله تعالى: ﴿ولمن جاء به حمل بعير﴾ فقد حدد الأجر وهو حمل بعير مع أن مقدار العمل مجهول، ومنه الجعل على رد الآبق، وقد أجمع على جوازه بالنص الوارد فيه.

…والله أعلم.

* * *

3/42ع/87……الأجرة تكمل بنسبة من ثمن المبيعات

[1159] عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من السيد/إبراهيم ونصه:

…لدى جمعيتنا محل وتريد إيجاره على شقين من الإيجار، إيجار شهري ونسبة معينة من البيع يتفق عليها الطرفان، وحيث إن النسبة معلومة فإن الإيجار تنتفي منه الجهالة كما هو مبين، فما هو رأي الشرع في هذا النوع من الإيجار.

…وجزاكم الله كل الخير.

…* علما بأن التحصيل يكون عن طريق محصل الجمعية وذلك لمعرفة كمية البيع.

وأجابت اللجنة بما يلي:

…إن إجارة محل ببدل مكون من إيجار شهري معلوم، ونسبة معينة من البيع الذي يحصل في المحل باتفاق الطرفين جائز شرعاً، لأن الأجر معلوم والجهالة الموجودة في نسبة المبيعات تزول بالحساب ولا تؤدي إلى التنازع، أما إذا إجارة المحل بالاقتصار على نسبة من المبيعات

كتاب المعاملات/ باب الاستثمار

فقط فلا يجوز، لأن العقد أصبح متردداً بين الإجارة إذا حصل بيع وبين الإعارة (وهي تقديم منفعة العقار بلامقابل) إذا لم يحصل بيع وهذا غرر كثير، ويؤدي إلى المنازعة مع إخلاله بحقيقة التراضي المشروط في عقود المعاوضات، ومنها الإجارة.

…والله أعلم.

* * *

3/45ع/87…… استئجار عامل غير مسلم

فتاوى قطاع الإفتاء بالكويت · الصفحة ٩٦٠

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

فتاوى قطاع الإفتاء بالكويتص ٩٦٠