تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

يمكن للسائل حل مشكلته عن طريق الهجرة، مع اتخاذ الخطط والوسائل لحفظ نفسه وعائلته من محاذير الهجرة، والوقوع في ضياع شخصيتهم الإسلامية، فإذا تعذرهذا الحل، وتعين العمل في بنك غير إسلامي في أنشطته كلها التي منها الأنشطة الربوية جاز له ذلك من باب الضرورة، ولكن للفترة التي يتاح له فيها تحصيل عمل حلال، لأن الضرورة تقدر بقدرها. والله أعلم.

* * *

2/46ع/78……العمل في نقل المستندات الربوية

[1153]…عرض على اللجنة الاستفتاءات المقدمة من السيد/ محمود، ونصّها:

…ما حكم العمل في البنوك حيث إنني أعمل بمهنة فراش.

واتصلت اللجنة بالمستفتي تلفونياً، واستوضحت عن السؤال وأفاد المستفتي أن مهنته نقل الأوراق التي يتعامل بها البنك من إدارة في البنك إلى أخرى وأحيانا لا يعلم ما فيها،

*…وأجابت اللجنة عن السؤال بما يلي:

…الأورق التي لا يعلم ما فيها أو يعلم أن فيها شيئا غير محرّم لا بأس بنقلها، أما التي يعلم أن فيها محّرماً فلا يحلّ له أن يتولى نقلها، لكن إن كان ذلك يعرّضه للفصل من عمله الذي هو مضطر إليه فلا بأس أن ينقلها إلى أن يجد عملاً آخر لا حرمة فيه. واللّه أعلم.

كتابُ المعاملات

باب /الاستثمار

1/2ع/87…… استثمار تأمين الإيجار وصرفه

[1154] عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من السيد/ مدير إدارة الوقف، ونصّه:

…تقوم إدارة الوقف بتحصيل ما يعادل قيمة إيجار شهر من كل مستأجر في بنايات الوقف كتأمين يسترده المستأجر في حالة إخلائه العين المؤجرة سليمة وليس عليه أي مستحقات أو تخصم منه ما يتناسب مع ما قد يكون أتلفه وتصرف له الباقي، وقد قامت الإدارة باستثمار جزء من هذه التأمينات في شكل وديعة ببيت التمويل الكويتي وقد أنتجت ربحاً منذ إيداعها وللآن.

فتاوى قطاع الإفتاء بالكويت · الصفحة ٩٥٦

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

فتاوى قطاع الإفتاء بالكويتص ٩٥٦