تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

إذا كانت هناك جهة لتقديم القروض ليس الغرض منها النفع الخاص الذي يحصل للمقرض لتحصيل أكثر مما أقرض (وهو الربا المحرم) ووضعت نسبة واقعية، أو قريبة جداً إلى الواقع، يقصد بأخذها من المقترض تغطية نفقات الجهاز القائم على عمل هذه الجهة (المصاريف الفعلية ورواتب الكتاب والمحاسبين الخاصين بهذا النشاط ونحو ذلك) فإن هذا المبلغ الذي يؤخذ لايعتبر من الربا، وإنما هو تكلفة خدمة القرض، وهي تستحق على المقترض لأنها لصالحه ولا يجوز أن تخفى النسبة المأخوذة على القرض فضلاً زائداً عن التكلفة، فإذا زاد المأخوذ عن التكلفة الفعلية يرد إلى المقترض إن تيسر، وإلا فيصرف في وجه من وجوه الخير. والله أعلم.

* * *

1/5هـ/87… إيفاء القرض من جنسه…

[1138] عرض على الهيئة الاستفتاء المقدم بواسطة/ محمد، ونصه:

…وضع أحد الأشخاص مبلغا قدره 000/22 دينار عند أحد أقربائه على سبيل الأمانة وكان سعر الدينار في هذا الوقت (55 ليرة) والآن أصبح

كتاب المعاملات/ باب القرض

سعر الدينار (500 ليرة لبنانية) ويريد صاحب الأمانة أن يستردها هذه الأيام فقال له أعطيك المبلغ بالسعر القديم وقدره مليون ومائتان وعشرة ليرات مع العلم أن المبلغ الآن يساوى أحد عشر مليون ليرة فما هو الحكم الشرعي؟

…هل يرد الأمانة بالسعر القديم أم الجديد أم يردها بالدنانير؟

… وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

…ــ وحضر إلى الهيئة المستفتي السيد/ عصام وأفاد أنه منذ عام 1976م كان يعطي السيد فهمي فلوسا بالدينار الكويتي ليستفيد منها وفي احدى المرات اتفقنا على أن آخذ بدلا من الدنانير معادلا في ذلك الوقت بالليرة اللبنانية ولكن لم يتم تنفيذ الاتفاق.

*…وأجابت الهيئة بما يلي:

فتاوى قطاع الإفتاء بالكويت · الصفحة ٩٤٣

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

فتاوى قطاع الإفتاء بالكويتص ٩٤٣