…إن الصور التي ذكرت في السؤال من قبيل الرشوة المحرمة، فلايجوز إعطاؤها أو أخذها وإن أعطيت الهدايا للجمعيات لبيعها لمصلحة المساهمين أو لصالح منطقة الجمعية فلابأس بتوزيع العينات التي جرت العادة بتوزيعها على الجمهور، للدعاية التجارية فقط، لتعريف الناس بهذه البضاعة. والله أعلم.
…
ــ وأضافت اللجنة في الجواب ما يلي
حالة السائل لم تصل إلى درجة الضرورة التي يباح فيها إعطاء الرشوة لتحصيل حق أو رفع ظلم، بحيث تنحصر الحرمة في المرتشي فإن في وسع السائل أن يبيع بضائعه في الأسواق الاخرى. والله أعلم.
* * *
5/15ع/87……دفع مندوب الشركة الرشوة منه
…………
[1128] عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من السيد/ سعد، ونصّه:
مندوب المبيعات يتقاضى راتباً وعمولة وبعض المندوبين يأخذ عمولة فقط وإذا كان لدينا علم بأن بعض المندوبين يعطون من هذه العمولة كرشوة فهل يجوز إعطاؤهم هذه العمولة؟ وهل يترتب
كتاب المعاملات/ باب الرشوة
على إعطائهم لهذه الرشوة إثم علينا بذلك؟
*…أجابت اللجنة:
…لايجوز إعطاء الرشوة ولا أخذها ولا التوسط بين المعطي والآخذ لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: " لعن الله الراشي والمرتشي والرائش " وسواء كان إعطاء الرشوة صريحاً أو ضمنياً مباشرة أو بمعونة الراشي على إعطاء الرشوة، وعلى السائل التعامل مع المندوبين الذين لايعطون الرشوة من العمولات التي تخصص لهم عن عملهم معه. والله أعلم.
* * *
1/33ع/87… حساب كميات إضافية لتقاسم الربح
[1129] عرض على اللجنة السؤال المقدم من السيد/ م.ع. ونصه:
…أنا مكلف بإدارة شركة من شركة المقاولات، ونحن نضطر تحت وقع الظروف والواقع إلى دفع رشاوي ومن حالاتها كالتالي:
…ـ التعاون المفروض علينا من قبل مهندسي الجهة المنفذة لحساب كميات إضافية عن الحقيقة ومناصفة الربح ومعهم حتى لو لم نكن بحاجة إلى هذا الربح.
…
أجابت اللجنة :