تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

إن دافع المبلغ لم يعتبر ناقله بأي شرط، ووضع في حسبانه ــ كما أفاد ــ احتمالاً بصرفه (بتحويله) في وسيلة نقله، على أن يوصله بسرعة، وقد دل ذلك على رضاه بمعاملته، كما يعامل ماله، ولا سيما أنه أعطاه بعض المبلغ بالدنانير الكويتية وبعضاً بالأردنية، وذلك إذن له ضمنا بخلط المبلغ بماله ومعاملته مثله، وبما أنه حول النقود إلى شيك ثم طرأت على تحصيله خسارة فإنها توزع على نقوده ونقود صاحبه بالحصص. والله أعلم.

* * *

…

كتاب المعاملات

باب /اللقطة

6/4ع/87……متى يتملك الملتقط اللقطة المالية؟

[1118] عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من السيد/ محمود ونصه الآتي:

…وجدت مبلغاً من المال وهو عبارة عن عدد من الدنانير مبعثرة بين السيارات في مكان مكشوف ولا يوجد في ذلك المكان سكن ولا أسواق، والمكان هو مواقف السيارات المقابلة لمجمع الوزارات، فما حكمها، أفيدونا؟ جزاكم الله خيراً.

أجابت اللجنة بما يلي:

إن حكم اللقطة شرعاً أن يعرف بها المدة المناسبة التي يحصل بها الاقتناع بأن صاحبها لن يطلبها بعد تلك المدة، وتتراوح بين أيام وبين سنة كحد أقصى للتعريف، ثم بعد التعريف طيلة المدة المناسبة للشيء الملتقط يخير ملتقطه بين تملكه أو التصدق به أو استمرار حفظه لصاحبه على أنه في حال التملك أو التصدق إذا ظهر مالك الشيء الملتقط، فإما أن يجيز صدقته أو تملكه وإلا يضمن له بدلها إن تعذر ردها. والله سبحانه وتعالى أعلم.

* * *

كتاب المعاملات

باب /الكفالة

4/4ع/87…… أخذ الأجرة على كفالة وسائط النقل

عرض على اللجنة مجموعة الأسئلة المقدمة من السيد/ ملفي ونصّها:

فتاوى قطاع الإفتاء بالكويت · الصفحة ٩٢٨

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

فتاوى قطاع الإفتاء بالكويتص ٩٢٨