تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

…ج ــ البينة المطلوبة في إثبات الرؤية: إما التواتر أو الاستفاضة أو شهادة رجلين عدلين فأكثر ولايقبل أقل من ذلك لما أخرجه أبو داود في السنن (2/404 برقم 2338) والدار قطني في سننه (2/167) أن أمير مكة وهو الحارث بن حاطب خطب ثم قال: (عهد إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ننسك للرؤية فإن لم نره وشهد شاهدا عدل نسكنا بشهادتهما)، وقال الدارقطني "هذا إسناد متصل صحيح" وفي رواية أخرى لأبي داود والدارقطني (ثم أشار إلى ابن عمر فقال ابن عمر بذلك أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم)... ولما روى الدارقطني في السنن (2/167) عن شقيق بن سلمة قال: جاءنا كتاب عمر رضي الله عنه ونحن بخانقين "أن الأهلة بعضها أعظم من بعض فإذا رأيتم الهلال نهاراً فلا تفطروا حتى يشهد شاهدان" قال الدارقطني "رواه شعبة عن الأعمش فقال: " إذا رأيتم الهلال من أول النهار فلا تفطروا حتى يشهد شاهدان أنهما رأياه بالأمس" وقال: هذا أصح من حديث ابن أبي ليلى وقد تابع الأعمش عن منصور ولقول عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب" إنا صحبنا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم

كتاب العبادات/ باب الصوم

وتعلمنا منهم، وأنهم حدثونا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن أغمى عليكم فعدوا ثلاثين، فإن شهد ذوا عدل فصوموا وأفطروا وانسكوا" أخرجه أحمد (4/321) والنسائي (1/300) والدارقطني واللفظ له ص 232 وإسناده صحيح كما في إرواء الغليل (4/26).

…د ــ في حالة الاستعانة بالمراصد لابد أن يكون الرائيان عدلين وأن يكون الإخبار بلغة الشهادة.

فتاوى قطاع الإفتاء بالكويت · الصفحة ٩١٨

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

فتاوى قطاع الإفتاء بالكويتص ٩١٨