الرجال، والذي علمته وأعرفه أنهن لسن ممن تجب عليهم الجمعة ولا يكملن العدد الناقص على اختلاف المذاهب في العدد الذي تقام فيه جماعة الجمعة، فإن هن أقمنها فعلاً، وصلينها جمعة، فهل تجزئهن عن الظهر وتصح منهن جمعة أم لا؟ مع رجائنا توضيح ذلك صحة وبطلاناً، وإبراز الدليل على الصحة أو البطلان حيث جرى التضارب بالإجابة على هذا السؤال.
…أفيدونا مأجورين غير مأزورين إن شاء الله ودمتم مرجعاً وذخراً.
…وأفاد المستفتي شفوياً بما يلي: بأنه اختلف مع بعض الإخوة في موضوع صلاة الجمعة للمرأة، وأن بعض الموجهات يردن أن يقمن صلاة الجمعة للنساء فقط، ويعظهن في السجن وأنه لا يرى أن ذلك يصح من وجهة نظر الشرع، فأردت أن أعرض الأمر على لجنتكم.
*…أجابت اللجنة بما يلي:
لابد لصحة الجمعة من أن يكون الخطيب رجلاً وأن يكون وراءه من الرجال من تنعقد بهم الجمعة، فإذا حضر من تنعقد بهم من الرجال صح اقتداء النساء بهم تبعاً لهم ، وعلى ذلك اتفاق العلماء.والله سبحانه وتعالى أعلم.
…انظر (المجموع شرح المهذب 4/83 ــ 84، 4/331)، (البناية شرح الهداية 2/811، 815، 821).
…(الشرح الصغير للدردير 1/433)، (المغني مع الشرح الكبير 2/196).والله أعلم.
* * *
كتاب العبادات/ باب الصلاة
__________
1/21ع/87…… جمع الصلاة في البلاد النائية
[1087] عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من السيد/محمد، ونصّه:
…في بعض البلاد تغيب الشمس الساعة التاسعة مثلا، ويغيب الشفق الأحمر الساعة الثانية عشرة أو أكثر ويدخل الفجر الساعة الثانية، فهل يجوز لهؤلاء أن يجمعوا المغرب والعشاء في وقت المغرب أخذاً بقول ابن عابس "جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء بالمدينة من غير خوف ولا سفر ".