…لقد أصيب شاب مازال يدرس بالجامعة بعجز في وظائف الكلى منذ أربع سنوات، وقد تم نقل كلية أخته المتزوجة إليه، وظل يعيش عليها إلى أن أصيبت هي الأخرى بالتوقف عن أداء وظائفها، الأمر الذى يحتم عليه القيام بعملية أخرى لزرع كلية أخرى جديدة بدلاً من التالفة.
…ولكن كل البدائل التي تصل إلى المستشفى من الخارج لا تلائم جسمه ولايوجد سبيل إلى الحياة سوى القيام بعمل غسيل كلوي وتغيير دم كاملاً كل أربعة أيام، ونتيجة تدهور حالته الصحية أفصحت الخادمة الهندية المسلمة التي تعمل لدى أخته المتبرعة له من قبل عن رغبتها في التبرع له بالكلية دون مقابل، واستشارت أهلها فأبدوا موافقتهم على ذلك، علماً بأن مواصفات كليتها تلائم حالته.
…فما يكون الرأي الشرعي فيما إذا تبرعت له بكليتها؟ علماً بأنها غير مكرهة على ذلك ولن تأخذ مقابل هذا وصحة المريض مهددة يوماً بعد الآخر.
… برجاء الإفادة وجزاكم الله خير الجزاء.
أجابت اللجنة بما يلي:
…أن هذا العمل جائز، وتؤجر المتبرعة، ولا بأس أن يكرمها المريض وأهله بما تطيب به نفوسهم دون أن يكون ذلك مشروطاً قبل التبرع.
…واللّه أعلم.
* * *
442
كتاب الطب
باب: التداوي
6/21ع/86………نظر الطبيب إلى عورة المرأة
[1056]عرض على اللجنة الاستفتاء المقدّم من السيد/ عدنان وهذا نصّه: ما حكم فحص ونظر الطبيب لفرج المرأة في حال صيامها أو فطرها؟
…وما هي شروط الطبيب الفاحص هل يشترط أن يكون مسلما أو غيره؟
أجابت اللجنة عن السؤالين:
…أنه يجوز للطبيب ولو لم يكن مسلما النظر إلى فرج المرأة عند الحاجة للعلاج، ولا يمنع من ذلك أن تكون المرأة صائمة، على أن الأولى أن تتولى علاج المرأة طبيبة مسلمة فإن لم يتوفر فطبيب مسلم ولابد من اقتصار النظر على موضع الحاجة، ويستحسن أن يكون هناك الزوج أو المحرم أو غيرهما مما يمنع الخلوة كالممرضة، ولا يحل النظر إلاّ لمن يقوم بالعلاج أو من يحتاج إليه في العلاج.