تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وأشار إلى وجهه وكفيه، أما بالنسبة للنظر إلى وجه المرأة وكفيها فهو جائز، إلا إذا كان بشهوة أو خشي الناظر الفتنة على نفسه فيجب عليه غض البصر، والإثم على الناظر بشهوة لا على المرأة، على أن للمرأة أن تستر وجهها متى شاءت، لأن ماهو جائز فللإنسان فعله أو تركه، فكما لا يجب عليها التستر، لايجب عليها الكشف إلا لحاجة كأداء الشهادة، أو العلاج ونحوه. والله أعلم.

6/21ع/86………الكشف على المرأة وفحصها

[1039] عرض على اللجنة الاستفتاء المقدّم من السيد/ عدنان وهذا نصه

… ما حكم فحص ونظر الطبيب لفرج المرأة في حالة صيامها أو فطرها؟ وما هي شروط الطبيب الفاحص هل يشترط أن يكون مسلما أو غيره؟

أجابت اللجنة:

…أنه يجوز للطبيب ولو لم يكن مسلما النظر إلى فرج المرأة عند الحاجة للعلاج، ولا يمنع من ذلك أن تكون المرأة صائمة، على أن الأولى أن تتولى علاج المرأة طبيبة مسلمة، فإن لم يتوفر فطبيب مسلم، ولابد من اقتصارالنظر على موضع الحاجة، ويستحسن أن يكون هناك الزوج أو المحرم أو غيرهما مما يمنع الخلوة كالممرضة ولا يحل النظر إلاَ لمن يقوم بالعلاج أو من يحتاج إليه في العلاج.

…وإذا تطلب الفحص إدخال أدوية أو أدوات علاج ونحوها وكانت المرأة صائمة فلا يفسد صومها بذلك.

…والله أعلم .

417

كتاب الحظر والإباحة/ باب أحكام المرأة

3/36ع/86………سفر المرأة بلا محرم

[1040] حضر إلى اللجنة الاستفتاء المقّدم من السيد/ توفيق ونصه الآتي:

…مؤسسة تعليمية ترغب في قيام بعض الطالبات المتفوقات علمياً برحلة لأداء مناسك العمرة وتحت إشرافها وبمرافقة عدد من المشرفات على الرحلة وبدون محرم، فما مدى جواز هذا الأمر؟

أجابت اللجنة بما يلي:

فتاوى قطاع الإفتاء بالكويت · الصفحة ٨٢٦

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

فتاوى قطاع الإفتاء بالكويتص ٨٢٦