تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

…أن المتوفى الأول ترثه زوجته وابنه فقط، للزوجة الثمن فرضاً والباقي لابنه تعصيباً، ولا شيء للأخ لأنه محجوب بالابن.

…وأما المتوفى الثاني (الطفل) فترثه أمه ولها السدس فرضا، وإخوته لأمه لهم الثلث فرضاً بالتساوي بينهم، والباقي للعم تعصيباً. واللّه أعلم.

3/25ح/86……زوجة وولدان ووصية لابن الابن

[988] عرض على اللجنة الاستفتاء الآتي المقدم من السيد/ فيصل:

توفي المرحوم/ياسين وانحصر إرثه في زوجته فاطمة وابنيه منها/عبدالرحمن

359

كتاب الأحوال الشخصية / باب الميراث والتركة

ومحمد، و [توجد] وصية واجبة لابن ابنه/ عبد العزيز، وقد ترك ميراثا قدره 118 ألف دينار، فنرجو التكرم بتوزيع نصيب كل وارث.

أجابت اللجنة:

…أن للزوجة الثمن فرضاً، والباقي للابنين تعصيبا، وذلك بعد إخراج الوصية الواجبة التي يستحقها عبد العزيز، وهي تساوي نصيب أبيه لو كان حيا وورث، وما يستحقه أقل من الثلث.

…واللّه أعلم.

6/7ح/86……زوجة وابن أخ

[989] عرض على اللجنة الاستفتاء الآتي المقدم من السيد/ محمد:

…نحن ورثة سعود: زوجته مريم، وابن أخيه لأبيه محمد، من غير وارث له سوانا، نرجو من هيئة لجنة الفتوى تقسيم الميراث بيننا وفق قانون الشريعة الإسلامية.

…وتقبلوا وافر الاحترام والتقدير.

أجابت اللجنة:

…للزوجة الربع فرضاً، والباقي لابن الأخ لأب تعصيباً.

…واللّه أعلم.

360

كتاب الأحوال الشخصية / باب الميراث والتركة

____________________________________________________________________________________

7/7ح/86 ـ زوجتان وابنان وثلاث بنات وأولاد ابن متوفى

ـ ابن وبنات وأولاد ابن متوفى

[990] حضر إلى اللجنة السيد / عبد اللطيف ، وقدم الاستفتاء الآتى:

فتاوى قطاع الإفتاء بالكويت · الصفحة ٧٨٧

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

فتاوى قطاع الإفتاء بالكويتص ٧٨٧